المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٧

- Y-

أو شيئا منه التصديق فيما ادعاه عليه منه مع يمينه بغير بينه فإن كان ذلك بعد انفاذ خير بين إتمام ذلك ويكون له أجره أو أخذ ذلك فقد جعله حقا واجبا فى ماله على اعتقاد المبالغة فى الخلاص منه على اعتقاد الدينونة في جميع ما تلزمه الدينونة في أموره الله تبارك وتعالى من حق له أو لأحد من جميع عباده إقراراً واعترافًا منه يجميع ذلك ووصية بإنفاذه على ما يوجبه الحق من ذلك وأنه قد أوصى لأقاربه الذين لا يرثون على التحرى للوصية الواجبة عليه التي أوجبها الله على المتقين بأربعين درهما وصية منه لهم بذلك ينفذ فيهم من ماله بعد موته أو فى حياته إن أوجب الرأى ذلك ووسع على ما يوجبه الحق من ذلك، وقال فلان هذا بن فلان المنسوب في متقدم هذا الكتاب أنه قد جعل فلانا أو فلانا وكيله فى حياته فى جميع ما يجوز له أن يجعله فيه أن لو جعله فيه وأجاز له في جميع ما يجوز له أن يجيزه له الأشياء والأمور ووصيته بعد موته فى جميع ما يجوز له وصية له فيه

*

من جميع

ماله في حياته جميع

أن لو جعله وصية فيه وأجاز له وجعل فى جميع ما يثبت له من الوصية له مما قد جعله له جميع ما يجوز له أن يجيزه له ويجعله له أن لو أجازه له وجعله له جائز الأمر يقوم مقامه في ذلك

جميع

مسألة: وصية مكتوبة بخط أبي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان فيما أحسب، هذا ما أقرت وأوصت به مريم بنت محمد بن سعيد الساكنة محلة الشجب من قرية تروى وأشهدتنا على نفسها في صحة من عقلها وجواز وصيتها وهى تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده