المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١

-11.

فصل عن أبى الحسن البسيانى فيما أحسب لأني وجدته في جوابات له:

وعن رجل أراد أن يوصى إلى رجل أو امرأة حتى يبرى وذلك إن كان الوصى ثقة كان رجلا أو امرأة فأوصى إليه وإليها برئ إن شاء الله وذلك أن يقول في وصيته هذا ما أوصى به فلان بن فلان فى صحته وجواز أمره صحيح العقل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد فهو الحق المبين وأنه صادق في كل ما قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأنه متى حدث عليه حدث موت أن يبدأ بقضاء دينه من رأس ماله ثم وصاياه من ثلث ماله ويقول فى الوصية أوصى فلان بن فلان لأقاربه بكذا وكذا وللفقراء بكذا وكذا وأوصى بزكاة ماله كذا وكذا درهما يحج عنه بها لزيد كذا وعليه لعمر كذا وأقر أن عليه تبعة لخالد تنفذ عنه من ماله وأقر أن عليه حجة الإسلام إلى بيت

الله الحرام. قال غيره وإذا فرغ من كتابة الوصية وابتداء بالإقرار كتب أقر فلان بن فلان عليه ولا يكتب وأقر أن عليه فى ابتدائه الإقرار بعد خروجه من الوصية والذى يقول وأقر أن عليه لزوجته صداقًا يقضى من ماله وقد جعل فلان بن

أن