المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٢

-

فلان وصيا له فهذا أيضا من الوصية وشهدت البيئة العادلة والوصى الثقة فإنه يبرأ إن شاء الله

مسألة: سألت أبا سعيد فى الذى يريد أن يكتب الوصية لغيره كيف أحسن أن يكتب قال الحاضرون لهذا الكتاب أشهدنا فلان بن فلان أو يكتب هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان ويكتب أشهدنا فلان بن فلان قال هذا عندى يرجع إلى معنى الثبوت فى حكم اللفظ بمعنى الوصية فبأى هذا بدأ فحسن. قلت له: فإذا كتب هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان ونرى له بمعنى ثبت يقر معه أيعود يلحق فى ذلك أقر فلان هذا وأشهد على نفسه أن عليه لفلان كذا وكذا أو يكتفي بقوله أشهدنا فى أول الكتاب فإذا نزله كتب على أثره أن أنه يكتفي بالأول إذا وافى بالكلام على معنى يخرج فيه

عليه لفلان قال

الإقرار والوصية.

معي

قلت له: فإذا أراد أن يلحق بعده لك أيلحق وإن هذا وأشهد أو يلحق بقر فلان هذا ويشهد على نفسه. قال على معنى قوله أنه إذا كتب قال الحاضرون لهذا الكتاب هذا ما يقر به فلان بن فلان ويشهد على نفسه أو هذا ما أقر به فلان بن فلان وأشهد فلان وأشهد به على نفسه أو هذا ما يقول فلان بن فلان أو هذا ما قال فلان بن فلان فكل ذلك جائز وإنما المعنى معنى الوصية والإقرار ولا يحتاج عندى إلى صلة بعد ذلك أو شيء منه