المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٤

-18 -

فلان النازل قرية كذا وكذا من مصر عمان وهو يومئذ بالغ الحلم صحيح البدن لا نعلم في عقله نقصانا وهو يعلم أن الوصية الواجبة حق على المتقين فأوصى أن يشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد الله عن الله فهو الحق المبين وأنه جميع يدين الله في جميع أموره بدين محمد خاتم النبيين ودين أهل الإستقامة من أمته من المسلمين وأنه

محمد

داين بالخلاص من جميع ما يلزم ويقدر على الخلاص منه في دين ودين المسلمين من جميع حقوق الله وحقوق عباده من جميع العالمين وأقر فلان بن فلان هذا المنسوب فى هذا الكتاب وأشهد على نفسه أن عليه لفلان الذى ينزل كذا من قرية كذا من عمان خمسة دنانير عينا قصارا وازنة وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله، وقال فلان بن فلان أن عليه خمسين جريا حب بر وخمسين جريا حب ذرة وخمسين جريا تمرا فالربع من ذلك التمر تمر فرض وما بقي من ذلك فهو تمر بلعق وتمر صر فإن يلزمه ذلك من زكاة ماله وأوصى أن ينفذ ذلك عنه جميع ذلك ماله وصيةً منه بذل وأن عليه فى ماله وأوصى أن ينفذ ذلك عنه جميع ذلك من ماله وصية منه بذلك وأن عليه فى ماله حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام وقد فرضها في ماله خمسمائة درهم صحاح جياد نقد عمان وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله وصية منه بذلك وأوصى فلان هذا المنسوب فى صدر هذا الكتاب لأقاربه الذين بمصر عمان بمائتى درهم تقسم بينهم على ما يراه المسلمون الأقرب فالأقرب ولا حق لأقاربه الذين فى البحرين ولا غيرها من عمان فيها وأوصى أن ينفذ جميع ذلك عنه من ماله وصية منه بذلك وللفقراء بكذا وكذا وصية

من