الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥-10 -
منه بذلك تنفذ عنه من ماله هذا تمام الصك بخط أبي سعيد. وأوصى فلان بن فلان هذا المنسوب فى صدر هذا الكتاب أن عليه لفلان الذي كان ينزل جاره كذا من قرية من عمان عشرة أجرية حب بر وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله وأقر أن عليه لفلج كذا الذى فى قرية كذا من عمان عشرة أجرية حب وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله
* مسألة: وذكرت عن الذى يكتب لرجل وصية فيوصي بحجة وكفارة إيمان وصلوات قلت كيف يكون الكتاب واللفظ وقلت إنك أحييت معرفة ذلك فأعلم يرحمك الله أن هذا إنما هو على حين نظر الكاتب الذي يكتب الوصية واللفظ قد يختلف إلا أنه إذا كتب وأوصى فلان بن فلان أن عليه حجة الفريضة في ماله وقد فرضها على نفسه وهي كذا وكذا دينارًا أو درهما يحج بهذه الحجة المسماة في هذا الكتاب عن فلان بن فلان إلى بيت الله الحرام الذي بمكة بجميع مناسكها وعمرتها وما يلزم فيها من وجوب الحج في الفريض والسنة وهى عليه فى ماله ينفد عنه من ماله وغير هذا اللفظ ودونه يكتفي به إذا قال عليه وينفذ عنه من ماله وكذلك قال فلان بن فلان أن عليه كذا وكذا يمينا مرسلا أو مغلظا وأوصى أن يكفر عنه من ماله وقال فلان بن فلان أن عليه كذا وكذا من الصلوات وأوصى أن يكفرن عنه من ماله فإن سمى لكل يمين كفارتها ولكل صلاة كفارتها كذا وكذا فهو أوكد وإن لم يقل بعد موته إلا ما سمى من الكفارة وإن لم يسم فذلك يجرى وغير هذا من اللفظ قد يثبت به وهذا ما حضرنا ذكره فى حين كتابنا على ما ذكرت