الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩-19 -
وكذا درهما فمعى أنه إذا أوصى كذلك خرج إقرارا لا وصية وقلت إن أوصى فقال في وصيته لزمتنى تبعة من فلج كذا وكذا وقد أوصيت بكذا وكذا في صلاحه من مالى بعد موتى هل يجزيه ذلك فالله أعلم ما يجزيه من ذلك وليس هذا عندى يخرج مخرج الإقرار إلا أن يقول وقد أوصيت بذلك في صلاحه وهو كذا وكذا درهما وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعة منه في صلاحه فأرجو أن يخرج هذا ثابتا إذا وافق العدل في وصيته واجتهد الله في سره وعلانيته رجوت أن يتجاوز عنه برحمته
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد ما تقول فيمن أراد أن يوقف شيئا من ماله للفقراء أو للمسجد كيف اللفظ الذى يثبت به فإذا قال قد أوصيت بكذا وكذا وقفا على الفقراء أو على المسجد ثبت ذلك
مسألة: من كتاب الكفاية وعن رجل يدعوه آخر يكتب وصية المريض
منه
فتكلم المريض بكلام لو كتبه الكاتب على لفظه لم يثبت هل إقراراً ولا وصية هل للكاتب وعليه أن يستفهم الموصى في الإقرار ويكتب أنه أقر على ما عنده أنه يريد به الإقرار ولو لم يلفظ بذلك بكلام يثبت وكذلك في الوصية أم ليس له ذلك ولا عليه ويكتب كما يلفظ به المريض قال فمعى أنه إذا وقع له إنما دعى للمكاتبة بمعنى ما يرجى منه إثبات حكم كتابة كما يرجى من الفتيا فى خطأ به كان عليه على هذا الوجه أن لا يكتب إلا ما يثبت معناه فى الحق على ما أريد به وقد قصد، وإن كان إنما أريد به منه معنى الكتابة
*