المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨

-14 -

—

ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.

مسألة: من الزيادة المضافة فيمن أخذ من عند آخر شيئا من وجه البيع ولم يقطع له بثمن ثم أراد أن يوصى له فى صحته فيا يوصى قال إن كان بيعا ثابتا أقر بما يلزمه له وإن كان لا يثبت له إلا بالمتاممة أعجبنى أن يقر بالصفة ويوصى له بما يلزمه له على الصفة

* مسألة: وإذا قال الموصى يلزمنى لفلان كذا فهو إقرار ودين وبعض ضعفه حتى يقول لزمنى.

*

مسألة: وإذا لم يكتب وهو رجل بالغ الحلم فإذا لم يصح أنه بالغ الحلم فلا يصح إقراره ولا يجوز وإذا لم يكتب ولا نعلم في عقله نقصانا فقد قيل يفحص الشهود عن ذلك

مسألة: وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلج لا يعرف التبعة لمن هي من أصحاب الفلج ثم أراد أن يوصى بذلك قلت أيجعله وصية أو إقرارا فعندى أنه كان إذا كان ذلك لازما له فيجعله إقرارا ولا يخرج مخرج الوصية فيبطل وقلت إن إقرارا على سبيل الدين هل يكون وصية بإقراره أن عليه لفلج كذا