الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦- 216 -
قال: إذا كانت من العين فلا يجوز هذا القول ولا ينساغ، وأما إذا كان النتح بجوهره طاهرا، وعارضته نجاسة من غير الذوات ثم ييس قبل أن يظهر فلا
يخرج ذلك من قول أهل العلم.
وذلك ينساغ خارج مذاهب أصحابنا.
وترك الترخيص أثبت وآنس للقلوب
تم الجزء الأول من الجزء الثالث من الطهارات من كتاب المصنف. ويتلوه، إن شاء الله الجزء الثانى من الجزء الثالث في الطهارات من كتاب
المصنف.
وكان الفراغ من نسخه عشية الاثنين لست ليال بقين من شهر ذى الحجة
من شهور سنة سبع سنين، وتسعين سنة وألف سنة [1097 هـ] من الهجرة. على يد مالكه، من فضل الله،
مالكه الأقل لله عز وجل سلمان بن
محمد بن مداد بن أحمد ابن مداد
بن عبد الله بن مداد
وهو يسأل الله العفو، والعمل بما فيه.
٧٢٨ / ١١٬٣١٨