المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

- 215 -

وعنه في موضع آخر، فيمن نظر في بطن رحله نجاسة، ثم سحقها بالأرض

حتى زالت تطهر بغير الماء؟ قال: لا أعلم ذلك في البدن إلا بالغسل

فإن مشى فى تراب نجس ررجله رطبة، ثم مشى حتى يبست رجله وصفت من ذلك التراب فكذلك، وأما النعل فتطهر لأنها تفنى والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد - يقع الإجماع، أن الشمس والريح يطهران البدن والثياب،

والله أعلم. مسألة:

أبو سعيد - نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس، أنه يجزى أن يصب عليه الماء مرة إذا كان أكثر من النجاسة، ولم يكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق، وأحب ثلاثا، إذا كان لا يهلك من صب الماء عليه، فإذا بلغ إلى طهارته

بأي وجه أجزاه.

مسألة:

أبو سعيد - يخرج عندى فى الجنابة والدم وكل نجاسة من الذوات أن ذلك إذا مث (1) وأميط بشيء من الثياب، أو غير ذلك حتى يذهب ولا تبقى له عين، أن موضع تلك النجاسة يكون بمنزلة نجاسة غير الذوات.

مسألة:

فيمن قال في قرطاس كتب فيه بفتح (2) نجس، أنه إذا يبس الكتاب

في القرطاس أنه يطهر

(1) أي مسح.

(2) الدسم والدهن.

٧٢٧ / ١١٬٣١٨