الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢- 22
أعطوه قيمة المنازل وأخذوا المنازل إلا أن فى القصة حرفا واحدا قوله في الموضع المعروف الذى هو له شراه من محمد بن موسى وهى لشراه بن محمد بن موسى فالذى معنا أن شراه بن محمد بن موسى الاسم الأول غلط لا معنى له وهو تكرير فى الاسم وقلت وكذلك إن قال وأشهدنا وأقر عندنا سعيد بن اسماعيل هذا إن كل مال له بعدما أقر وأشهد به لشراه بن محمد بن موسى وبعد دينه ووصيته هو لزوجته مكتوبة بنت محمد بن قيس بحقها وصداقها الذى عليه لها. فهذا معنى جائز وهو على ما وصفت لك من الاختلاف من الإقرار والقضاء وما فى القضاء من الخيار للورثة وما فى الإقرار من الثبوت بلا خيار للورثة ويكون لزوجته كل مال له بعد قضاء دينه وإنفاذ وصيته وهذا كله من رأس المال لا من الثلث على القولين جميعا. قلت وكذلك إن قال في وصيته وأشهدنا وأقر عندنا سعيد بن اسماعيل أنه قد جعل شراه بن محمد بن موسى وكيله ووصيه وقد جعل له أن يوكل ويوصى في ما وكله فيه وأوصى إليه فيه جائز أمره يقوم في ذلك مقام نفسه يبيع من مال سعيد بن اسماعيل ما أراد بما أراد وكيف أراد بغير مناداة ولا حكم
جميع
حاكم ولا مشورة على وارث ويقضى عنه فهذه الوصية جائزة ويكون ذلك أعطوه قيمة المنازل وأخذوا المنازل إلا أن شاءوا أتمها ذلك وإن شاءوا الموضع لأن الوكالة لا تقع إلا على أحد معنيين إما في محدود في الحياة وإما على مسمى بعد الموت والوصية تقع بعد الموت ولو لم يسم بعد الموت وتقع على إلا أن يجد له الموصى شيئا من وصيته فليس له إلا ما حد له.
جميع