الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣- 23 -
من
مسألة: ومما عرض على أبي سعيد هذا ما يقول فلان بن فلان النازل حارة كذا من قرية كذا من عمان وهو جائز الأمر ما نعلم في عقله نقصانا وأقر فلان بن فلان هذا المنسوب فى هذا الكتاب أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان كذا وكذا درهما وكذا وكذا نخلة حقا وصداقا لها عليه وأوصى أن يقضى عنه ذلك ماله بعد موته وأشهدنا فلان بن فلان هذا أنه قد أوصى للفقراء ولأقاربه في ماله بكذا وكذا درهما وصية منه بذلك تنفذ عنه من ماله بعد موته وأوصى أن عليه للمسجد المعروف بمسجد الحجارة من قرية نزوى خمسين درهما حقا له عليه وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله بعد موته وللمسجد الجامع من قرية نزوى من عمان عشرين درهما حقا له على وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان الذى كان ينزل قرية نزوى من عمان عشرين درهما وأربعة دوانيق من الدراهم حق عليه وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان السمان النازل القنطرة من صحار من عمان ثلاثة دراهم وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته وقد جعل لفلان بن فلان هذا التصديق فى ماله إلى درهمين ولفلان بن فلان النازل جاره كذا من قرية كذا من عمان درهم ونصف وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان النازل جاره كذا وكذا من قرية كذا من عمان سدسى حب بر ومكوك ذرة وأوصى أن يقضى عنه من ماله. وللفلج المعروف بفلج ضوت من
قرية نزوى من عمان عشرة دراهم حق لزمه فيه ومنه وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله بعد موته وللفلج بفلج الغنتق من قرية نزوى من عمان خمسة دراهم وأوصى أن تجعل هذه الخمسة الدراهم في صلاحه من ماله بعد موته