المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٥

1101

كذا

ثابت ولو لم يقل من مالى ولا وصيته إذا كان معروفا لأنه يخرج على التقديم والتأخير لأنه لو قال أوصى فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا ولفلان بن فلان وكذا لم يثبت ذلك ولو قال أوصى فلان بن فلان لفلان بكذا وكذا ثبت ولم يقل من مالى إذا كان ذلك معروفا وإن كان الآخر أيضا يخرج على التقديم والتأخير لأنه لو قال للفقراء عشرة دراهم أوصى بها زيد خرجت على التقديم والتأخير. ولو قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا لم يكن ذلك بشيء حتى يقول من مالى ثم يكون على سبيل الإقرار من رأس المال وذلك أنه لا يخرج على التقديم والتأخير.

ولو قال: للفقراء عشرة دراهم أوصى فلان بن فلان أنها لهم أو بها وأنها لهم لم يجز ذلك فإذا قال من ماله كان فيها قولان أحدهما على وجه الإقرار وأحدهما على وجه الوصية ومن غيره باب آخر وإذا قال قد أوصيت أن لفلان على عشرة دراهم ولفلان على دراهم كان هذا جائزا في الجميع إلا وله والآخر وكان ذلك إقرارا لا وصية ولو قال أقر لفلان بعشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم كان الأول ثابتا في الإقرار والآخر باطل فافهم ذلك. وإن قال فى مبتدأ كلامه قد أوصيت لفلان عشرة دارهم لم يكن ذلك جائزا فى الوصية ولا فى الإقرار فمن هنا لك كان قوله قد أوصيت لفلان بعشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم كان الأول ثابتا والآخر غير ثابت لأنه ليس من لفظ الوصية.