المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٤

- {{-

مسألة: ومن قال على لفلان حق أو دراهم فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالى فقيل إن ذلك وصية لأنه قال على حق ولم يبين كم الحق إلا أن يقول هي له بذلك الحق فذلك قضاء قال أبو الحسن إذا قال في صحته أو في مرضه إذا مت أو إن مت فلفلان كذا من مالى فقال من قال إن هذا

وصية وقال من قال أنه إقرار وليس بوصية.

مسألة: وكذلك لو قال فى الصحة أو فى المرض وقد أوصيت لى بكذا وكذا بحق على ثبت ذلك للأجنبى من الثلث ولا يثبت من طريق القضاء ولا يثبت ذلك للوارث.

*

*

* مسألة: ولو قال فى وصيته ووجد فيها هذا مما أوصى فلان للفقراء كذا وكذا وللأقارب كذا وكذا ولفلان كذا وكذا فعن أبى عبد الله فما يوجد عنه أنه جائز فإن قال على أثر ذلك ولزوجتى صداق مائة نخلة فليس لها شيء حتى يقول على أو من مالى.

قال غيره أما قوله على نسق هذا ولزوجتى مائة نخلة من مالى فهذا يثبت ولا يخرج مخرج الوصية من ماله وكذلك إن قال على فهذا ثابت لأنه يمكن أن يكون الصداق لها على غيره أو يتحول فى ماله أو عليه والذي نحب في الوصية أنه إذا قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا ولفلان كذا وكذا أن هذا لا يثبت حتى يقول من مالى أو فى مالى وصية منى لهم وأما إن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء بكذا وكذا إن ذلك