الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٥٣باب آخر
في
الوصايا والإقرار
ولو قال في وصيته مالى لفلان وقد أوصيت لفلان بمالى وعلى لفلان ألف درهم فوجد ماله كله ألف درهم فإن الألف يكون لفلان الذي أقر له بالمال وهو الذى قال مالى لفلان وليس لصاحب الألف شيء وللموصى له شيء ولو قال قد أوصيت بمالى لفلان وعلى لفلان ألف درهم ومالى لفلان كان هذا كله سواء والمال للذى أقر له بالمال ويكون هذا إقراراً ثابتاً لمن أقر له به ولو قال قد أوصيت لزيد بمالى ومالى لعمرو وكان المال لعمرو كان هذا إقرار ولم يكن لزيد من الوصية شيء، ولو قال قد أوصيت لزيد بمالى ولعمر ومالى كان هذا إقرارا لعمر بالمال وليس الزيد وصية وهذا كله سواء في التقديم والتأخير. ولو قال قد أوصيت لزيد بمالى هذا وعينه ومالى لعمرو وكان ذلك سواء وكان ماله كله لعمرو والمعين والمبهم وكان المال كله لعمرو بالإقرار
٧٬٣١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.