المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٤

1011

وبطلت الوصية. وكذلك لو قال قد أقررت بمالى لزيد وهذه النخلة من مالى لعمرو وكان الإقرار الأول جائزا وكان المال كله لزيد ولا يجوز الإقرار الآخر أنه استفاد ذلك بعد أن أقر بماله لزيد. ولو قال هذه النخلة

حتى يصح

بدين

أو هذه الأرض أو هذا البيت أو هذا العبد من مالى لفلان أو لم يقل من مالى إلا أنه في يده وقال هو لفلان ثم قال مالى لفلان فإن ذلك ثابت الإقرار الأول بما أقر به من ماله لزيد وما بقي من ماله بعد ذلك فهو لفلان الذي قال مالى لفلان. فإذا وقع الإقرار بماله أو شيء من ماله بعينه ثم ثم أقر فالإقرار الأول أولى به ولو أقر بالدين قبل الإقرار بماله أو بشيء من ماله كان الإقرار بماله أو بشيء منه أولى من الإقرار بالدين ولو قال على لزيد ألف درهم وقد أوصيت لعمرو بمالى فوجدوا الألف درهم كان المال لزيد بدينه ولم يكن لعمرو شيء من ماله بوصيته فإن قال لزيد على أوصيت بمالى لعمرو فوجد له ألفا درهم كان لزيد ألف درهم بدينه ولعمرو

ألف

درهم

ثلث الألف الآخر بوصيته فعلى هذا كذا هذا الباب إن شاء الله.

وقد

مسألة: عن أبي الحسن قلت وإذا قال الرجل قد أوصيت بكذا وكذا وهى وصية تامة ولو لم يقل من مالى فنعم هى وصية تامة على بعض القول وبه نأخذه قلت وكذلك إن قال قد أوصيت للفقراء بمائة درهم أهي ثابته فنعم تثبت قلت وكذلك إن قال على لفلان كذا وكذا ولم يقل يقضى عنى من مالي. فعلى ما وصفت فإذا قال على لفلان كذا وكذا يقضى عنى من مالى أو يؤدى من مالى فقد أقر إذا قال على لفلان كذا وكذا فكأنه أخر خبرا ولم