الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٥٥1001
يقل يقضى عنه. فإذا قال يقضى عنه فقد أمر أن يقضى عنه من ماله
مسألة: من الزيادة المضافة وقيل في الموصى إذا قال وأوصى أن يفرق عنه كذا وكذا من ماله كفارة أو غير ذلك ولم يقل بعد موته أو إذا مات أو وصية منه بذلك أنه اختلف فى اثبات الوصية بهذه اللفظة وحدها فقال من قال تثبت الوصية لأن المعنى إنما أريد به الوصية في التعارف مع الناس وقال من قال لا تثبت ولم أرهم يحبوا إثباته فى الحكم.
٧٬٣١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.