المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٧

1011

باب [53]

في لفظ ما تثبت به الوصية

وسألت أبا سعيد رحمه الله عن الرجل إذا أقر بدين في وصيته فقال عشرة دراهم وأراد الوصية بإنفاذه بعد موته كيف يقول وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته أو يقول وأوصى أن يقضى عنه ذلك من ماله بعد موته أو كلاهما سواء. قال معى أنها يجوزان جميعا في الإقرار والوصية إلا أنه يعجبني في معنى الإختيار أن يوصى يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته في الديون. وفى الوصايا يعجبنى أن يوصى بإنفاذ ذلك عنه من ماله بعد موته

على معنى قوله.

* مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وكذلك من قال في مرضة الموت أن يدفع إلى فلان عن والدى درهم وعنى أنا درهم فقال له الوالد