المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٨

*

عليك له دين قال لا ولكن أراد أن يستحيط على نفسه فهذا معى على حب الوصية وأحب أن ينفذ ذلك عنه إن كان الوارث بالغا وقد يوجد عن الشيخ

إن أشهدنا فلان للفقراء والأقربين عشرين درهما تفرق عنه فقال هذا ثابت

وعن امرأة قالت: لوارثها بع دابتي هذه وفرق ثمنها على الفقراء فاثبت ذلك وعلى قياس ما وجدت فى هذا فأحب أن ينفذ ذلك من ثلث مالها لأن لفظا … مما وجدت عن الشيخ مما يشبه لفظها ووصيتها فقد وجدنا في جوابه إثبات

ذلك

مسألة: قال أبو عبد الله فى رجل أقر أن لفلان عشر نخلات وصية منى له وقال لفلان مائة درهم بوصية منى له ولم يقل من مالى أن هذا جائز في ماله

* مسألة: وعمن يوصى أن يستجل له فلان بن فلان من كذا فإن أحل له وإلا فيعطى من ماله كذا وكذا فعلى ما وصفت فليس أرى هذا ثابتا لأن العطية لا تجوز فى موصى بعد موته ولا فى مرضه ولكن يجوز إذا قال إن لم يحله فله عليه من ماله كذا وكذا وما يشبه هذا من اللفظ

*

مسألة: من جواب أبي الحسن وذكرت فيمن قال وهو مريض إن حدث بي حدث على حدث يسلم عنى إلى أولاد فلان جرى حب برا جائز ذلك أم لا يجوز فعلى ما وصفت فإن قال يسلم عنى إلى أولاد فلان فهذه وصية وإن لم يقل من مالى وكان الورثة يتامى لم يحكم عليهم بذلك إلا أن يقول وصية منى