الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠220 -
-
مسألة: ومن طهر بدنه من نجاسة فزالت العين وبقى العرف (1) في اليد بعد الغسل فلا بأس، لأنه عرض، ولا حكم للعرض بعد زوال النجاسة، والعرض كالزوك في الثوب والبدن أو غيره إذا صحت الطهارة لم تكن للرائحة أو اللون شيء من حكم النجاسات، لأن النجاسات أو اللون أعراض، والأعراض لا تنجس،
والله أعلم.
مسألة
:
قال أبو سعيد: ويخرج عندى أن النجاسة إذا كانت في موضع من البدن لا يقع عليه النظر، وإنما يدرك باللمس باليد أو البدن إذا حدث مثل الغائط أو غيره، فإذا ثبتت النجاسة وحكمها باللمس وجب حكم التعبد بغسلها، حسن عندى، أن يكون
حكم غسلها عند غسلها وثبوت الطهارة لها باللمس كما ثبت باللمس.
وكذلك يقع حكم الطهارة باللمس كما يدرك حكم طهارتها باللمس حيث لا يقع
عليها النظر.
مسألة:
أبو سعيد - فيمن تنور بنورة نجسة فغسلها، وبقى في بدنه بياض لا يخرج وقد عركها، فإذا يبس بدنه ثم ظهر بياض النورة، فإن كانت النورة نفسها نجسة من ذانها، وليست النجاسة فيها محدثة غسل بياضها، إن كانت تخرج، فإن لم تخرج
فذلك زوك ولا نجاسة فيه، ولا إعادة عليه إن كان قد صلى.
(1) الرائحة.