الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧١- VI-
مت أو إن مت أو متى مت أو متى ما مت قال كله سواء. وبعض يضيف
قوله إذا مت.
فنعم
مسألة: وعن الذى يقول على لفلان كذا وكذا درهما وصية منى له أو بحق على له. قلت هل يلزمه ذلك هذا ثابت معنا وهو من رأس المال. وعن رجل يقول فى مرضه إن حدث لى حدث موت قبلت مالى لفلان بحق على له وليس له بوفاء قلت فسبيلها واحد. قلت وما يثبت من نبات فلانه تعنى نبات جارية لها فلانة لفلان والكبيرة لفلان والصغيرة لفلان قلت فهل يثبت هذا على الوارث وقد كان حاضرا ويسمع وهل يجوز للوارث أن ينقض هذا
من
الوصى إذا لم يشهد به إلا شاهد واحد. فعلى ما وصفت فهذا معنا أنه الإقرار وأما قولها الكبيرة من الصغيرتين لفلانة فإن كانت قالت جاريتها الكبيرة من الصغيرتين أقرت أنها لفلانة ثبت ذلك وهذا من لفظ الإقرار والله أعلم بالعدل في ذلك. فانظر فيما كتبنا به إليك ولا تقبل الأمانات لك صوابه وما بان لك خطوه فارفض به وهو منا ونحن نستغفر الله وازدد من سؤال أهل البصر والورع وأما الوارث فإذا سمع ذلك من الموصية بذلك فيما يثبت على الموصية فى لفظها ثبت على وارثها فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فلا
يثبت إلا بشاهدى عدل
مسألة من الزيادة المضافة ومن جامع أبي محمد وإذا قال الموصى في وصيته قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادى كانت وصية باطلة لأن