الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٠- Y. -
ي مت فلاشيء عليه وقال من قال عليه الألف حي أو مات وأظن هو قول
بن محبوب
* مسألة: مما يوجد أنه من جوابات هاشم بن غيلان إلى موسى بن على من الآثار وقلت إن قال إنى قد أكلت من مالة شيئا فادفعوا إليه ألف درهم فإن حييت فلا شيء على. فلما عوفى قال لم آكل شيئا. قال ليس ذلك إليه
وعليه ألف درهم
أكله
قال غيره ليس عليه الألف ولكن يؤخذ حتى يقر له بما شاء مما أقر أنه
* مسألة
من
ماله والقول قوله في ذلك يميته مع
: ورجل قال في وصيته عند المرض كذا وكذا من مالى لفلان يعنى لرجل من ورثته إن حدث لى حدث موت فسلمه يا فلان وادفعه إليه بأنه وصية قلت فهل يثبت هذا فعلى ما وصفت فقد قال من قال أن هذا وصية ولا تجوز الوصية لوارث إلا بحق وإن كان غير وارث وخرج هذا من ثلث مال الموصى سلمه إليه وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصى لم يسلم منه إليه إلا ما خرج من الثلث
* مسألة: هذه الزيادة مكررة فيمن قال فى صحته إذا مت فنخلى هذه للمسجد هل يثبت فقول إنه إقرار وقول إنه وصية قال وقوله هذه النخلة وهذه النخلة وذه النخلة موته النخلة إن مت فهى لفلان سواء قيل فقوله إذا