المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٧٣

- 73 -

باب [55]

باب آخر

في الوصية والإقرار

بعد الموت

ألف

وعن رجل قال إن مت من سفرى أو مرضى فلفلان على وإن رجعت أو صححت فليس له على شيء ولم يقل دين أو قال دين قال

فإنه يلزمه الألف درهم مات أو لم يمت فى مرضه ذلك أو من سفره ذلك وقال موسى بن على لا يلزمه شيء إذا صح أو رجع. من سفره.

* مسألة: وعن رجل مرض حتى خيف عليه فأشهد شاهدين أنى إن مت فعلى لفلان ألف درهم وان حييت فلا تشهدوا على بشيء وإن صح فطلب الموصى له الحق إليه فقال هاشم لا أراه إلا ضعيفا حتى الموصى أو مات وهو

قولى.