الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٤- 74 -
قال غيره وقد قيل أن موسى بن على قال إن مات فعليه وإن لم يمت فلا شيء عليه وقال من قال عليه الألف. أو مات وأظن هو قول بن محبوب.
* مسألة: مما يوجد من جوابات هاشم بن غيلان إلى موسى بن على من الآثار وقلت إن قال إنى قد أكلت من ماله شيئا فادفعوا إليه ألف درهم فإن حييت فلا شيء على. فلما عوفى قال لم آكل شيئا. قال ليس ذلك إليه وعليه ألف
*
درهم
أكله
قال غيره ليس عليه الألف ولكن يؤخذ حتى يقر له بما شاء مما قد أقر أنه
من
ماله والقول قوله في ذلك مع يمينه.
مسألة: ورجل قال في وصيته عند المرض كذا وكذا من مالى لفلان يعنى لرجل من ورثته إن حدث لي حدث موت فسلمه يا فلان وادفعه إليه بأنه وصية قلت وما يثبت من ذلك وإلى من يرجع إليه فهذا قضاء ثابت وهو من رأس المال.
مسألة: وسئل الشيخ أبو سعيد عن رجل قال لرجل قال هذا الثوب لك بعه وفرق عنى كذا وكذا قال معى أنه إن كان هذا يجوز إقراره خرج هذا قوله إقرارا له عندى فى الحكم ويعقل فما أقر له به ما شاء قلت له فإن كان المقر له وارثا يجوز له ذلك الإقرار. قال هكذا عندى على قول من يقول بثبوت الإقرار فى المرض. والعلة عندى فى قول من لا يثبت الاقرار فى المرض يجعله