الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٧- VY-
* مسألة: وإذا قال هذه الدار لفلان إن مت من مرضى هذا وإن حييت فلا شيء له على فإن هذه وصية. قال أبو الموثر هذا عندى إقرار. قال
أبو الحوارى قد قيل هذا وقال من قال هذا إقرار وهو ثابت عليه. وإذا قال هذه الدار لفلان بحق على له إن مت من مرض هذا أو من سفرى هذا وإن حييت فلا حق له على فحى فقال ليس له على شيء فقيل ليس له قيمة الدار. قال أبو الحواري قد قيل هذا وقال من قال من الفقهاء أنه يجبر حتى يقر له بما شاء من الحق وبه نأخذ. قال أبو الموثر يستحلف ماله عليه شيء قال غيره وعن أبي الموثر كذلك يقر بما شاء مع يمينه ماله عليه حق إلا الذي أقر له به وليس له غير ذلك وكذلك إن قال له على ألف درهم إن مت من مرضى هذا وإن حييت فلا شيء له على فإن حى أو مات فله عليه ألف درهم واستضعف من استضعف من الفقهاء قوله إذا مت فله على كذا وكذا حتى يقول إن مت وبعضهم رآهما سواء.
* مسألة: اختلف موسى بن على ومحمد بن محبوب رضوان الله عليهما في رجل حضره الموت فاشهد أن عليه لفلان ألف درهم إن مات من مرضه ذلك وإن هو صح فلا شيء عليه له. فقال موسى بن على هو كما قال إن مات فعليه ألف درهم وإن صح فلا شيء له. وقال محمد بن محبوب قد أقر
له أن عليه ألف درهم فهو له كما قال وأقر له به في محياه ومماته ولا ينتفع بقوله
إن صح فلا شيء له عليه