الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٦1
- 76 -
فهذا إقرار من الشهود ولا رجعة له فيه والله أعلم بالصواب
: قلت ما تقول في كاتب الوصية إذا كتب وأقر زيد أن عليه لعبد الله مسألة عشرة دراهم وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته هل يكون قد أوصى بانفاذ ذلك من ماله إذا أشهد على وصيته. قال هكذا عندى إذا قال بعد موته قلت فإن قال مع هذا وصية منه بذلك هل يكون هذا ناقلاً للإقرار إلى الوصية قال لا. قلت فما يكون. قال أنه يكون وصيه منه بالإنفاذ معي
والإقرار منه قد تقدم ثابت عليه إذا كان بلفظ ثابت
مسألة: وعمن أوصى وهو مريض أو صحيح فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا أيكون وصية أو إقرار. فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء بأنها وصية إلا أن يقول يوم أموت فعلى لفلان كذا وكذا فعلى قول بعض أنها عليه مات أو لم يمت ويؤخذ منه فى حياته. وقال بعض الفقهاء إن مات أخذ منه وإن لم يمت فلا يؤخذ منه وقوله يوم أموت فلفلان كذا وكذا فإذا مات وهو وارثه بطلت الوصية.
قال غيره وقد قيل إذا قال يوم أموت لفلان كذا وكذا فهو إقرار وقال من قال وصية وكذلك إن قال إن مت أو إذا مت أو متى مت فلفلان كذا وكذا من مالى فهو سواء وقول فإن قال كل مالى بعد موتى لفلان فهذا لا يثبت وقيل إنه ثابت ويخرج مخرج إن مت أو إذا مت وأما إذا قال كل مالى
فهو لفلان بعد موتى فهو ثابت ويخرج مخرج الإقرار ومخرج الوصية والله
*