المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٢

- AY-

أو فى مالى من باب المبهم لأنه عام في ماله

مسألة: قال نعم إذا قال قد أوصيت له بثوب في مالى أو من مالى أو يحمل من مالى أو فى مالى أو بمائة درهم فى مالى أو من مالى أو بشيء من هذا فهذا

قال

كله لا يدخل عليه المودع لأن المودع لا يدخل على جملة المال وهو مبهم وذلك أنه يخرج أنه مودع جميع المال فالوصية فيه تخرج مخرج المبهم. ومنه قال ولا يظن أن قول الموصى قد أوصيت لفلان بثوب في دارى باطل ويقول إنما أوصى له بثوب فى داره ولم يقل من ماله وليس الأمر في ذلك على ما تظن إنما ذلك تقديم وتأخير.

قال غيره ومعى

أنه قد قيل لا يثبت إلا أن يصح ذلك الثوب بعينه أو يوجد له في الدار ثياب. وقيل حتى يصح ذلك الثوب منها وقيل له أقلها ثمنا وقيل أوسطها. وقيل بالعدد على الآخر من قيمتها. ومن الكتاب تقديم وتأخير كأنه قال أوصيت لفلان فى دارى هذه بثوب فيكون له ثوب وسط من ثياب أهل البلد التى تعمل فى البلد قال وإنما يكون له ثوب من الثياب التى فى الدار إذا قال قد أوصيت له بثوب من ثيابى التي في دارى فهذا له أوسط الثياب التى فى الدار. ومن غيره قال انظر في ذلك فإنه إذا قال بثوب فى داره أو بثوب من داره فإنما له ثوب وسط من الثياب ويكون من باب المودع. وأما إذا قال بثوب من ثيابى التى فى دارى أو بثوب من الثياب التي في دارى فهذا يكون له أوسط الثياب التى فى الدار ويكون هذا من باب المعلم في الثياب مضافا إليها وليس له فى الدار حكم فإن لم يكن له في ثياب

*