الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٨٣- AT-
بطلت الوصية قال ويخرج عندى فى مثل هذا أن مثل هذا مضاف إلى معلم. . قال غيره وكذلك إن قال قد أوصيت له بثوب في دارى فله ثوب من الثياب التى فى داره وهو مضاف. ومن الكتاب قال واعلم أن الألفاظ الخمسة قد تختلف ولكن محصولها إلى الوجوه الخمسة التي ذكرت لك. قال ويوصى الموصى فيقول قد أوصيت أن يعطى فلانا ثوبا يشترى له من دراهمى هذه أو من ثمن غنمى هذه قال وهذا من باب المودع وإن كان قال فيه من قاس وليس هو من المضاف قال فافهم فصل الأمور بعضها من بعض تنجم على صواب ذلك إن شاء الله. قال وأكثر الاشتباه في باب المودع والمضاف وسأبين لك الفرق في ذلك إن شاء الله حتى لا يلتبس عليك. واعلم أن قول الموصى قد أوصيت لفلان بألف درهم من قطعتي أو من دارى أو من دنانيرى من باب المودع ولو أنه لم يوجد للهالك قطعة ولا دار ولا دنانير والشيء الذى جعل فيه الوصية لبطلت. وإنما نفس المضاف أن يقول قد أوصيت له بنخلة من نخلى فإذا وجد للهالك نخل كلها كرم أخيار أو رذل شرار فإنما للموصى له نخلة من أوسط نخله كانت خيارا أو شرارا. وكذلك. إن قال بثوب من ثيابي أو بعبد من عبيدى فله الوسط من عبيده وثيابه ولو كانت العبيد والثياب غالية فائقة الغلاء فله ثوب منها وعبد منها أوسطها وهذا هو المضاف. وأما المودع فإذا قال قد أوصيت بنخلة في نخلى أو بثوب في ثياني أو بعبد في عبيدى فوجد له نخل خيار أو شرار وثياب خيار أو عبيد وكذلك ولم يوجد له وسط من ذلك فإنه يشترى للموصاله ثوب وسط وعبد. وسط ونخلة وسطه ويكون الثمن فى النوع الذى جعله فيه فإن وجد له في