المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٦

-47 -

إحدى الفائقين ونصف إحدى الأرذلين لأنه قد اشكل أمره. قال غيره ومعى أنه قد قيل يكون له قيمة الأثواب فإن خرج ربع ذلك في ثوب كان له وإلا سهم في الثياب فإن وقع سهمه فى أحد الفائقين كان شريكا فيه بقدر حصته وإن وقع في أحد الأرذلين كان شريكا في ذلك بقيمته. ولو أوصى له بثوب خماسى فى ثيابه الخماسية فلم يوجد له إلا ثياب خيارا أو شرارا خماسية اشترى له ثوب خماسى وسط وكان ثمنه فى هذه الثياب الخماسية الردية والفائقة فإن لم يوجد له ثياب خماسية إلا ردية لا تبلغ ثمن وسط من الثياب كانت له كلها ولو كانت عشرة تباع ويشترى له بها ثوب ولا يزاد عليها شيئا ولو لم يتمم له فيها ثمن ثوب خماسى وسط دفع إليه الثمن وإن شاء الورثة إن سلموها إليه كلها ولا يبيعوها فذلك لهم فإن كان فيهم يتيم بيعت واشترى له

فإن لم يبلغ دفع إليه الثمن فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا إن شاء الله وقال غيره: ومعى أنه يخرج أن يشترى له من ثمن ذلك ثوب خماسى ولو كان دونا في الحكم إلا أن يكون يتفقوا على ذلك وهم بالغون أن يأخذوا الثمن فذلك عندى لهم.

قال أبو الموثر: واعلم أن الوصايا قد تحبس بعد موت الموصى فلا تنفذ حتى تزيد الأموال أو تنقص فأنت جدير أن تفرق الوجه في ذلك كيف يكون

الحكم فيها عند الزيادة والنقصان حتى تجعل كل شيء منها في جهته قال: والزيادة في الأموال على ثلاثة وجوه والنقصان على ثلاثة وجوه فالزيادة أن يزيد أثمان الأموال من قبل الغلاء. والوجه الثاني أن يزيد أعيان