المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٥

-

قال

الوسط أو ناقصا عنه ففي قوله فى كذا وكذا وكذا له الوسط في ذلك النوع أيكون ذلك في ثمنه إذا لم يوجد فيه وسط، وإذا قال من كذا وكذا فله. وسط ذلك النوع كان خيارا أو شرارا أو ليس له من غيره شيء فافهم ذلك نعم. إذا أوصى له يجمل من جماله أو بثوب في ثيابه أو بنخلة في نخله أو نحو هذا فهو من المودع فإن وجد فى جماله جمل وسط أو في ثيابه ثوب وسط أو فى نخله نخلة وسطة لم يعيدوه وكان له ذلك الوسط ولا يكون له ولا عليه غير ذلك لأنه قد خرج من باب المضاف وإن لم يكن في ذلك وسط كان له من ثمن ذلك وسط من ذلك وكذلك إن تلف الوسط قبل أن يسلم إليه كان له ثمن ذلك الوسط من ذلك النوع

ومن الكتاب قال وقول الموصى قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي أو من مالى أو فى ثلث مالى أو من ثلث مالى أو قد أوصيت له بألف درهم أو لفلان ألف درهم فى وصية عنى أو لفلان من مالى ألف درهم وصية منى فهذا كله سواء في باب المبهم.

ومن غيره: قال نعم هكذا كله معنا كما قال وصية في الثلث مبهم إلا قوله لفلان ألف من مالى ألف درهم وصية من غيره قد ثبتت في ماله بوجه من الوجوه ولو أوصى له بثوب خماسى من ثيابه الخماسية فلم يوجد له خماسي لم يكن له شيء فإن وجد له ثياب خاسية فائقة الغلاء وردية أو فائقة وردية كان له أوسطها وليس له من غيرها شيء فإن كان له أربعة أثواب خماسية اثنان فائقان فى الغلاء مستويان وإثنان شرار مستويان في الرداءة فله نصف