الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٥-90
باب [58]
درهم
في المفصول
مسألة: رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو ثلثه والمال يسوى عشرة ألاف درهم ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصية حتى صار يسرى عشرين ألف فكانت زيادته من قبل غلاء أو غلة أو فسل أو صلاح فإن للذى أوصى له بالثلث أو ثلثه أو بسدسه من جميع المال ومن غلته وكذلك إن نقص المال أو هلك نصفه حتى صار يسوى خمسة آلاف درهم فله سدسه أو ثلثه يوم تنفيذ الوصية.
٧٬٣٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.