المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٩٤

-98 -

درهم مضمون إلى ثلثى المال الذين يفضلان بعد الوصية فذلك ثمانية الألف

درهم

وأربعمائة

درهم

وأربعة وأربعون درهما وأربعة اتساع درهم فهذه

الأربعمائة درهم

وتبقي

وأربعة وأربعون درهما وأربعة أتساع درهم إلى الثمانية

الآلاف والأربعمائة درهم والأربعة والأربعين وأبعة اتساع لأن كل أربعة آلاف على تسعة أجزا فأربعة آلاف وأربعة آلاف ثمانية عشر جزوا فالأربعمائة والأربعمائة وأربعة وأربعين وأربعة اتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءا فإذا مات العبد الذى يسوى ثمانية آلاف درهم فليس للذي أوصى له به شيء أربعة آلاف قيمة العبد الباقى فالذى أوصى له بألف درهم جزءا من تسعة عشر جزءا من ثمن العبد الباقى نقصت قيمته أو زادت حتى يستوفى الألف ثم ليس له زيادة ولو أن هذا العبد الباقى أغل غالة أو زاد ثمنه حتى صارت غالته وثمنة تسعة عشر ألفا لكان له ألف تام وإن صارت غالته وقيمته عشرين ألفا لم يكن له الألف وأما الآخر فقد بطلت وصيته إذا مات العبد الذي أوصى له به