المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠١

-1.1 -

باب [61]

مسألة في باب المضاف

رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كل واحدة ألف درهم

يسهم

وأوصى لرجل بنخلة من نخلة فإن له ثلثى إحدى النخلتين. قال غيره ويخرج ذلك عندى أن له عليهما إذا لم يتفقو فإن لم يسلم إليه شيء حتى صارت كل واحدة تسوى ألفى درهم أو تسوى كل واحدة منها مائة درهم فله ثلث أحدهما ليس له غير ذلك قل ثمنها أو كثر فإن أغلتا ألف درهم قبل

أن تنفذ الوصية وكانت كل واحدة منهما تسوى النخلتين وليس فى الغلة شيء.

ألف درهم

فله إحدى

قال غيره: وهذا معى بالسهم فيها إذا لم يتفقوا رجع إلى الكتاب وكذلك إن أغلتا أربعة آلاف درهم فليس له إلا إحدهما ليس له غير ذلك فإن زاد ثمنها فصارت كل واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم وأغلتا ألفي درهم فله