الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٢-1.1 -
ثمانية اتساع إحدى النخلتين وإن نقص ثمنها فصارت كل واحدة تسوى مائة درهم وأغلتا ألفي درهم فليس له إلا إحداهما وليس له في الغلة شيء فإن زاد
ثمن إحداهما فصارت تسوى ألفي درهم بقيت واحدة على حالها إنما ثمنها ألف درهم فله النخلة التي ثمنها ألف
فإن
درهم.
قال غيره: وهذا معى إذا لم يغلا شيئا وإنما زادت هذه وبقيت هذه بحالها أغلتا أو أحدهما حتى صارت نصف ثمنهما جميعا يخرج من الثلث كان ذلك له عندى. رجع إلى الكتاب وإن نقص ثمن أحدهما فصارت خمسمائة درهم وبقيت الأخرى على حالها تسوى الف درهم فله التي تسوى خمسمائة لأنها ثلث المال وليس غير ذلك
درهم
قال غيره: وهذا إذا لم تكن غلة إلا النخلتين رجع إلى الكتاب فإن نقصت قيمة أحها فصارت تسوى خمسمائة درهم لأنها ثلث المال وبقيت الأخرى على حالها وأغلتا ألفي درهم فإن له من النخلتين قيمة نصف كل واحدة منهما تسعمائة درهم وخمسين درهما ثلاثة أرباع الألف وتطرح السهم على النخلتين فإن وقع سهمه على التي تسوى درهم أخذ ثلاثة أرباعها وإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخذ ربع التي تسوى ألف درهم.
ألف
وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف وواحدة تسوى ألفين فإن له
من قيمتها ألف
درهم
فذلك
وستمائة درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم ألف وثلثا ألف فلا يتم له أحدهما فيطرح له السهم فإن وقع سهمه على التي
تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسها وإن وقع على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ