المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٣

- 1.7 -

خمسة أسباعها.

ومن غيره: قال

نعم

هذه المسألة إذا لم يغلا شيئا كان له ثلث القيمة كلها

مصروف فيها. رجع إلى الكتاب وكذلك الذى يوصى بنخلة من نخلى هذه وهى مائة نخلة فله أوسط تلك النخل فإن كان نصفها شرار رديا ونصفها خيار فائقا طرح سهمه على ردية وجيده واحد نصف هذه ونصف هذه وجمع له كما وصفنا. وكذلك إذا قال أوصى له بعبد من عبيده فهو مثل

النخل

6

قال غيره وهذا يخرج عندى إذا اتفقت قيمة النصف الجيد كله وقيمة النصف الردئ وأما اذا اختلف ذلك فالمخرج في ذلك أن تقوم النخل كلها ثم يكون له عشر القيمة ثم ينظر فإن خرج ذلك في قيمة شيء من النخل كان له ذلك وإن خرج على أكثر من واحدة طرح له السهم على المتفقات وإن

اختلفت القيمة طرح له السهم على ذلك وأكثر كان له في النظر.