المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٥

11.01

باب [62]

ألف

مسألة في باب المبهم

رجل هلك وترك مالا يسوى ثلاثة آلاف درهم وأوصى لرجل بألف درهم فلى تنفذ الوصية حتى نقص قيمة المال أو هلك منه شيء فصار يسوى درهم فليس للموصى له إلا ثلث المال فإن زاد المال حتى صار يسوى أربعة آلاف درهم فليس له الألف وكذلك لو أوصى بألف درهم وترك ما لا يسوى أربعة آلاف درهم ثم نقص المال حتى صار يسوى ألفي درهم فليس له إلا ثث المال وله ثلث المال لا ينقص منه شيء حتى يستوفى وصيته وإن زاد المال حتى صار يسوى ستة آلاف فليس له إلا الألف الذي أوصى له به ولو أنه ترك. لا يسوى ألفي درهم وأوصى لرجل بألف درهم فزاد المال حتى صار يسوى ثلاثة آلاف درهم فالموصى له بالألف ألف تام وإن نقص حتى صار درهم فليس له إلا ثلث المال ولو زاد المال حتى صار تسوى

يسرى

أنف