الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٦-1.1 -
درهم
أربعة آلاف فليس له إلا الألف وحده ولو ترك مالا يسوى ألف فأوصى لرجل بألف درهم فزاد المال حتى صار يسوى ألفي درهم فله ثلث
المال وإن نقص حتى صار يسوى خمسمائة درهم فله ثلثه فإن زاد حتى صار
يسوى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فله الألف تام ولا يزاد عليه. قال أبو الموثر: وقد فسرنا ما يدخل فى باب الإنفراد من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلها سواء. وكذلك نقصانها من الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلها سواء. قال أبو الموثر إذا لم تشهد البينة أن المال كان يسوى كذا وكذا يوم مات الموصى فإنما النظر فيه يوم يحكم الحاكم بالتنفيذ حتى يصح مات الموصى على حال خلاف هذه الحال.
أنه كان
يوم
قال أبو الموثر: وإن شهدت البينة أنه قد كان على حال خلاف هذه الحال من زيادة أو نقصان ولكن ذلك لم يكن فى حال موت الموصى وإنما كان بعد ذلك لم ينظر الحاكم فى ذلك وحكم به يوم يجده. وكذلك مثل رجل أوصى بأمته هذه وشهدت البيئة بأنها ولدت ولدا من بعد موت الموصى بشهر أو سنة ولو تشهد كيف كانت يوم مات الموصى ثم مات الولد قبل الحكم فإنما يكون قيمة الجارية فى المال يوم الحكم فإن وجد معها ولد فلم يعرف متى ولدته فهو للورثة وليسه للموصى له بالأمة وإن علم أنها ولدته بعد موت الموصى وصح ذلك فإن خرجت الأمة من الثلث إذا قومت يوم الحكم لأنه لم تعرف قيمتها يوم مات الموصى فولدها للموصى له. وإن خرج نصفها من الثلث كان له نصفها ونصف ولدها وللورثة نصفها ونصف ولدها وإن كانت