المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٣

- 113 -

باب [63]

فيمن له مال هل عليه أن يخبر به الورثة أو غيرهم

وعن رجل حضره الموت وله على الناس دين هل عليه أن يخبر الورثة بذلك الدين الذى له على الناس أو يوصى به، قال معى أنه إذا خاف على ذلك التلف إن لم يعلم به الورثة مثل ما يخاف على المال إذا كان مودعا في الأرض فيعجبني أن يخبر به ولا يبين لى أن ذلك يلزمه كلزوم المضمونات عليه

لأن هذا مضمون على غيره وعلى الديان تأدية الحقوق إلى أهلها قلت: فإذا كان الدين على من يأمنه هل يستحب أن يخبر به على حال. قال: هكذا معى إذا وقع له أن فى ذلك منفعة وبلوغ من الورثة إلى المنفعة بقوله قلت له فإذا كان مستودعا مالا له في الأرض أو جاعلته

مع