الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٤-118 -
رجل
أمانة وحضره الموت هل يلزمه أن يخبر بذلك
•
قال: أما الأمانة فإذا كانت مع أمين فهى عندى بمنزلة الدين وأما إذا
استودع ماله الأرض فهذا عندى إتلاف للمال وعليه عندى أن يخبر بذلك
ويشهد عليه إذا كان هو الذي استودعه الأرض.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش وقال في رجل يوصى عند موته أن لى فى موضع كذا وكذا مالا دفينا مدفونا هل يجوز للموصى أخذ ذلك
قال: إن كان ذلك فى موضع يسكنه الميت فحكمه له وإن كان في موضع لا يسكنه الموصى فليس ذلك بمحكوم له به ولا يجوز للموصى أن
يتعرض لذلك، قلت وإن كان الوصى وارثا قال المعنى واحد. قلت: وإن كان الموصى علامته كذا وكذا فوجد كذلك كما قال قال: عندى أن المعنى واحد إلا أن يكون في موضع يسكنه الموصى.
*
٧٬٣٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.