المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٣

- 123 -

لم يبلغ الحلم وأوصى لخالته بثلث ماله وذكر في وصيته دينا فقال وأوصيت لخالتي بثلث مالى وبما قامت على أو بإحسانها إلى

ذلك

فأما أبو زياد فيستضعف ذلك وقال تعطى أجر ما قامت عليه أو نحو

وقد عرفت رحمك الله ضعف من لقيناه وقال منير يجوز لهما.

وقال مسلمة يجوز الخمس والسلام عليك ورحمة الله.

وقال غيره وقد قيل لا تجوز وصية الصبى بحق عليه ولا بقيام عليه وإنما تجوز فى أبواب البر وإن هذا لحسن لأنه من أبواب البر.

مسألة: ومن سماع محمد بن خالد وعن صبى حضرته الوفاة والصبى يصلى ويعقل فأعتق غلامه قال يعتق العبد إذا كان يصلى ويعقل.

مسألة

: مما يوجد عن جابر وغيره رحمه الله وعن صبية توصى بثلث مالها

عند موتها إن شاء الولى أمضى وإن شاء لم يمضى.

*

*