المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٢

ومن غيره: وقول لا تجوز وصية الصبى ولا المجنون لأن ذلك إتلاف

لما لهما

* مسألة: وسألته عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها قال إن شاء الولى أمضاه وإن شاء لم يمضه إذا كانت قد عدلت وإن أمضاه فقد أحسن، قال أبو عبد الله رحمه الله إذا عدلت وقد كانت تعقل جازت وصيتها

*

مسألة: مما يوجد عن أبي عبد الله وقال إذا أوصى الصبي بوصية عدل جازت وصيته إلى ثلث ماله والعدل عندنا فى الحج والفقراء والسبيل، وقال من قال لا تجوز وصيته إلا إلى الخمس ولو كان عدلا

مسألة: وعن الصبى والمعتوه هل تجوز وصيتها قال أبو زياد حفظنا أنهما إن أوصيا بخمس مالها جازت وصيتها، وقال موسى بن أبى جابر أنه إذا. كان الصبي يعقل الوصية جازت له إلى ثلث ماله. وقال أبو مروان إن كان

المعتوه مرة يعقل ومرة يذهب عقله جازت وصيته إلى ثلث ماله.

ومن غيره: فإن أوصى بحج أو زكاة أو أيمان ونحو ذلك من اللازم لم يجزه وقال من قال يجوز فى جميع الوصايا من البر إلا الحقوق فإنه لا يجوز ولا تجوز وصية بشيء لرجل بقيامه عليه ولا يحق له عليه ولا يدين له عليه.

مسألة: وقال غيره من جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن على وعن غلام