المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٥

- 125 -

باب [67]

في الحد الذي

يجوز أن

يوصى إليه

مال

وفيما حدث من

وإنما يجوز للموصى عند الموت فى ماله إلى الثلث ولا يجوز له أكثر من

ذلك وإنما يوصى به فى أبواب البر.

وقيل سأل بن أبي وقاص النبي الله بكم يوصى من ماله فقال بالثلث والثلث كثير لأنك تدع عيالك فى غنى خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال النبى الله إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة لكم في

أعمالكم.

مالي.

قال أبو بكر الصديق إن الله رضى من الغنائم بالخمس فأنا أوصى بخمس