الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٦- 126 -
*
مسألة: ومن أوصى بثلث ماله ثم حدث له مال لم يكن علم من ميراث ونحوه فقال من قال الثلث في جميع المال وقال من قال إنما للذي أوصى له بالثلث ثلث ماله الذى علم أنه له فأوصى فيه ولعل هذا رأى موسى بن على
رحمه الله
مسألة: وأما الوصية فجائزة بعد الموت وإنما الوصايا في ثلث المال بعد الدين والحقوق والإقرار. وكذلك إن أوصى بجزء من ماله من سدس أو ربع أو كذا وكذا لفلان فإنما ذلك الجزء يخرج من بقية ماله بعد الحقوق والإقرار إلا أن يكون الموصى قال بسدس مالى هذا قبل الدين فإن أوصى بذلك أيضًا جاز حيث حده على هذه الصفة
مسألة: ومن أوصى لرجل يثلث ماله ثم قتل الموصى فإن قتل خطأ فالموصا له بالثلث ثلث ماله وثلث الدية وإن قتل عمدا فلا حق له في الدم إلا أن يعفو الورثة عن القتل أو يصالحوا فإن رجع العمد دية كان للموصا له ثلث
الدية
قال أبو الحسن: إذا أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل الموصى فالموصا له ثلث ماله وثلث ديته والدية من المال وكذلك إن استفاد مالا من بعد الوصية فللموصى له ثلث ماله يوم مات. قال أبو سعيد وقد قيل لا يدخل في
الدية
*