الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٥-170 -
للفقراء ولأقربيه يعجز ثلث ماله عنه فهل ينفذ الثلث في الحقوق التي لله إلى أكثر من الثلث وهل يجوز لمن يوصى إليه يجعل الحج والزكاة من رأس المال فعلى ما وصفت فأما ما كان من الوصايا فى أبواب البر مثل الأقربين والفقراء النافلة وما يشبه ذلك من النوافل فلا يجوز أن ينفذ بذلك الثلث وأما وحج ما كان من حج الفرائض والزكاة والكفارات من الصلوات والأيمان وما يلزمه من الكفارات فهذا يكون من الثلث.
وقد قال بعض الفقهاء هذا يكون من رأس المال ومن تعدا بها أكثر من الثلث جاز له ذلك على قول بعض الفقهاء وهذا إذا لم يكن برأى الحاكم فإذا كان برأى الحاكم لم يكن له إلا ما رأي الحاكم.
* مسألة: وقيل إذا صح على رجل دين فى الصحة بإقرار منه أو بينة ثم أقر بدين في المرض فدين الصحة أولى ولا يجوز إقراره في المرض إلا أن يصح ذلك بالبينة فإذا استوفى الغرماء أخذ الذين أقر لهم في المرض بلغنا ذلك عن النغمى وعطاء وقال غيرهم الإقرار فى المرض ثابت مع الإقرار في
ابراهيم
الصحة
ومع الحقوق التي صحت فى المرض وكل ذلك في رأس المال