المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٤

- 134 -

يكن لها مال ورثه عنها فهذه الوصية التي أوصى بها عن أمه مع ما أوصى به عن نفسه كله في ثلث ماله

مسألة: قال عبد الله بن حازم الدين من رأس المال والوصايا كلها من

الثلث.

وقال: في رجل أعتق غلاما صغيرا أنه يعتق وله النفقة في ماله من ثلث

ماله

قال غيره نعم قد قيل هذا وقال من قال إذا أعتقه في مرضه أعتق من الثلث وكانت نفقته ضمانا عليه فى المال كله لأنه ضمنه في حياته وهو جناية جناها على نفسه وكذلك إن أعتق عبدا له فيه شريك في مرضه عتق العبد وكانت حصته من العبد من ثلث ماله وحصة شركائه فى ماله من رأس المال

لأنها جناية

وقال: من قال من ثلث ماله أيضا لأنه فى المرض والقول الأول أحوط عليه لأنه أتلف مال شريكه فضمنه فهو عليه فى ماله وكذلك نفقة الصبى محكوم

بها عليه في حياته فهى دين عليه في ماله

قال غيره: وقد قيل إذا كان التدبير أو العتق فى الصحة كانت النفقة من

رأس المال فإذا كان فى المرض فالنفقة من الثلث

* مسألة: عن أبى الحوارى وعمن تلزمه كفارة صلاوات وحج وزكاة ووصية