المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٧

*

- ITV -

باب [69]

في الموصى إذا أقر بحق الله

ولم يوص بإنفاذه

ومن أوصى أن عليه حجة أو نذرا أو أيمانا أو كفارات ولم يقل أدوه عنى فقيل ليس هذا بشيء ثابت إنما هو كأنه أقر به ولم يوص بإنفاذه عنه إلا أن يقول إنى أوصى بحجة أو بأيمان أو بنذر فإن هذه وصية

ومن غيره: قال وقد قيل أنه إذا أقر بشيء من اللازم مما قد قيل أنه من رأس المال وقيل أنه من الثلث فالذى يقول أنه من الثلث لا يوجب إنفاذه من رأس المال يثبت ذلك على الموصى

إلا أن يوصى به والذى يرى

أنه

والورثة ولزمهم إنفاذه.

مسألة: وعن رجل يقول في وصيته عند الموت على ثلاثون حجة وعلى