المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٨

- 138 -

عشرون يمينا وعلى كفارات صلوات ويسمى بعدها ويقول يخرج هذا عنى من مالي أيكون فى الثلث أم فى رأس المال. فهذا على ما وصفت يخرج من

ثلث ماله لأن هذا من وجوه الوصايا.

مسألة: وإذا أقر المريض أن عليه كفارات أو زكاة ولم يوص به وإنما هو أقر بذلك قال بعض الفقهاء على الورثة أن يخرجوا ذلك وفيهم سليمان بن عثمان رحمه الله وقال آخرون ليس عليهم إخراجه إلا أن يوصى به

وهو قول موسى بن على رحمه الله ومحمد بن محبوب رحمه الله.

مسألة: وسئل عن رجل أقر أنه لم يكن يزك مالا من ماله في مرضه ثم مات هل على الوارث الزكاة قال معى أنه إذا احتمل أنه لم يكن يزكيه بعذر فلا معنى لإقراره هذا ولو كان لا يحتمل إلا أنه مقر بزكاة قد كان أضاعها في هذا المال ولم يزكها فأحسب أنه فى بعض القول أن الإقرار في مثل هذا واجب لأنه مضمون في ذمته بمنزلة الدين ولعل ذلك يخرج على قول من يقول أنه

من رأس المال وأرجو أنه فى بعض القول أنه لا يثبت إقراره إلا أن يوصى

في الحكم

به