المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٧

- 147 -

باب [73]

فيما يعمل الحى عن الميت من عمل

أو صدقة وما أشبه ذلك

ومن جامع بن جعفر وقيل عن النبي عل الله أنه أمر سعد بن عبادة أن

أمه

يتصدق عن في صدقة الحى عن الميت فقال بخ بخ ولم يختلف الفقهاء أن صدقة الحى عن الميت وصدقة الحى عن الحى جائزة وللمصدق عنه أجر إن شاء الله. واختلفوا بعد ذلك فيما يعمل الحى عن الميت مثل الصلاة والصيام والطواف فقال أكثر الفقهاء أن ذلك لا يجوز عن ميت ولا عن حى. وروى عطاء أنه كان يقول لابن له ولمولى له قم طف عنى. والحج عن الميت جائز. وعن النبي الله أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد توفيت وعليها

فتصدق عنها بحائط. وقال بعضهم قلت لطاؤس ما تقول

عن

صيام.