الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٦-187 -
*
الهالك لم يضرب ذلك ولم ينفع وأما ما أقر به لبقية ورثته من ماله فإذا لم يستبين فيه شيء وإنما أقر به إقرارا فالاقرار ثابت وهو أولى بما اكتسب على نفسه من خير أو شر وهذا فى الحكم إلا أن يعلموا هم خلاف ذلك
مسألة: وقال بعض أهل العلم في رجل أوصى لرجل بنخلة من ماله بحق له عليه والموصا له لا يرث من الموصى شيئا أو يرثه فقال الموصى قد أعطيت فلانا هذه النخلة أو أوصيت له بهذه النخلة بحق له على أو بميراثه فقال إن قال قد أوصيت له بهذه النخلة أو أعطيته هذه النخلة بحق له على وبميراثه من مالى فكان له مال غير تلك النخلة أو القطعة فإن رضى الموصا له بما أوضى له بتلك النخلة أو القطعة بحقه وبميراثه من ماله كان له ذلك وإن غير ذلك كان له نصف قيمة النخلة أو القطعة بحقه وله ميراثه من ماله ومن سائر النخلة وإن لم يتموا الورثة الوصية والقضاء كان له نصف قيمة النخلة أو القطعة بحق وله ميراثه من نصفها ومن سائر المال. وإن قال الموصى قد أوصيت له بهذه النخلة أو القطعة بحق له على وبميراثه فلم يسم أو لم يكن للموصى إلا تلك النخلة فإن كان كذلك فإن النخلة للموصا له بحقه وله ميراثه من سائر ماله قال وكذلك لو أوصى له بنخلة من نخله أو بشيء من ماله بحق له عليه ويجرى حب من قبل سلف له عليه كانت النخلة للموصا له بحقه ولم يدخل السلف فى النخلة بشيء وكان ذلك معارضة وثبت الحلال وبطل الحرام قال وكذلك لو أوصى له بهذه النخلة بحق له عليه وبزق من خمر أو ثمن زق من
خمر أو بشيء من الحرام وكانت النخلة كلها له بحقه ولا يضره ذلك القول