الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٠10.
ومن الكتاب وكذلك إذا أوصى عند سفر أراد أن يسفره ثم رجع فقيل
إنه مثل المريض
قال أبو سعيد: وقد قيل لا تنقض وصية المسافر برجوعه من سفره إلا أن يقول إن حدث بي حدث موت من سفرى هذا وقال من قال انتقض وصية المريض إذا صح ولا تنتقض وصية المسافر إذا رجع إلا أن يقول في هذا كله عند الوصية إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا فإنه إن لم يمت من ذلك
فله الرجعة.
ومن الكتاب ومن أوصى فى صحته فتلك ثابتة مالم يرجع عنها ولو مرض
بعدها أو سفر ثم يصح حتى ينقضها.
مسألة: ومن أوصى فى مرض أو عند سفر ثم صح من مرضه أو رجع من
سفره فقد قيل تنتقض تلك الوصية إلا ما كان من الحقوق.
وقال من قال إن قال في وصيته فى وجه سفره إن حدث بي حدث موت من سفرى هذا وجد ذلك وإلا فالوصية ثابتة حتى يرجع منها لأن هذا ليس
كالمريض لأنها وصية صحة
وقال من قال عن أبي سعيد أن المرض مثل السفر في بعض القول وفى
بعض القول أنه ليس هو مثله
مسألة: ومن أوصى فى صحته ثم مرض من بعد ثم صح أيضا ثم مات من بعد فتلك الوصية ثابتة إذا كان فى الصحة حتى يرجع عنها: