الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٢- 1520
--
مسألة: وسألته عن المريض يوصى بوصايا وتصح بالشهادة ثم مات الموصى فقال الوارث إنه عوفى من مرضه ذلك ثم مرض ثانية ثم مات هل يقبل منه ذلك قال لا إن يصح ذلك على دعواه.
قلت له: لم يكن عندى بينة وأراد يمين الموصا له. هل تلزمه يمين. قال: يحلف ما لم يعلم أن فلانا هذا عوفى من مرضه الذي أوصى فيه بهذه
الوصية.
قلت: فإن كانت الوصية للفقراء والاقربين قال إن أحضر الوارث البينة على دعواه بطلت الوصية وإلا نفذت ولم يكن عليهم أيمان.
مسألة: وقال فيمن أوصى عند خروجه إلى سفره ثم رجع إن وصيته ثابته في أكثر القول لأنها وصية الصحة وحفظ عن موسى في الرجل يوصى في الصحة بوصية ثم يوصى من بعد بوصية فلا تنتقض وصيته الأولى إلا أن ينقضها وقيل عن أبي سعيد أن ذلك مما يختلف فيه قال بعض تنتقض والآخر
ينسخ الأول وقال من قال لا تنتقض الأولى وتثبت الآخرة.
مسألة: وعن رجل أوصى فى إفاقة من مرضه إلا أنه يدخل نفسه ويخرج نفسه ويجيء ويذهب إلا أنه بعد فيه الضعف من ألم العلة ثم عاش بعد ذلك ماشاء الله صحيحا ثم مرض ثم مات وقد كان أوصى بوصية وجعل له وصيا في ذلك ولم يوص فى مرضه الآخر بشيء أترى وصيته الأولى تامة ما لم يعقبها
*
*
*